ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - الحديث ١
٣- بَابُ الْقَضَاءِ فِي اخْتِلَافِ الْأَوْلِيَاءِ
[الحديث ١]
١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا آخُذُ الدِّيَةَ قَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا عَنْهُ وَ لْيَقْتُلْهُ.
باب القضاء في اختلاف الأولياءالحديث الأول:
و الكلام هناها في مقامين:
الأول: إذا اختار بعض الأولياء الدية و أجاب القاتل هل يسقط القود أم لا؟
فالمشهور أنه لا يسقط حق الباقين من القود، لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من أخذ الدية، لأصالة بقاء الحق و عموم قوله تعالى